السيد عبد الأعلى السبزواري

215

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 31 ) : إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا - لجهة راجحة [ 1 ] أو مطلقا - [ 2 ] ينعقد نذره ، فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ [ 3 ] ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية [ 4 ] . بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ أيضا [ 5 ]